مادة (15)
تنظم إجراءات وضع المواصفات والمقاييس، وتحدد المكافآت المالية للخبراء من أعضاء اللجان الفنية المتخصصة وموظفي المؤسسة بموجب تعليمات يضعها المجلس لهذه الغاية.
الفصل الخامس
التعليمات الفنية الإلزامية
مادة (16)
بالتنسيق مع الوزير المختص يصدر رئيس المؤسسة التعليمات الفنية الإلزامية الخاصة بتطبيق المواصفات والمقاييس الفلسطينية.
مادة (17)
1- لا يجوز استيراد أية سلعة أو مادة وإدخالها إلى فلسطين أو إنتاجها فيها ما لم تكن مطابقة لمتطلبات المواصفة المحددة في التعليمات الفنية الإلزامية لتلك السلعة، ولرئيس المؤسسة بالتنسيق مع الوزير المختص أن يعفي أية سلعة من أحكام هذه المادة في حالات خاصة. 2- يترتب على الوزارات والدوائر الحكومية والمؤسسات الرسمية العامة ومجالس الهيئات المحلية التقيد في أعمالها ومشاريعها ووثائق العطاءات الخاصة بها ومشترياتها من السلع والمواد والخدمات بالمواصفات والمقاييس الفلسطينية كحد أدنى لجودتها. 3- على أصحاب المصانع القائمة التقيد بالتعليمات الفنية الإلزامية للسلع والمواد التي تنتج في مصانعهم وفي جميع الأعمال والمواد التي يستخدمونها، ويمنع الإدعاء أو الإعلان أو كتابة عبارة "مطابق للمواصفات والمقاييس الفلسطينية"، على بطاقة البيان لأي سلعة أو استخدام هذه العبارة في أي مجال إلا بموافقة خطية من المؤسسة.
مادة (18)
للمجلس بناءً على تنسيب من المدير العام أن يوافق في حالات خاصة على تمديد أو بدء سريان مفعول المواصفة لمدة إضافية محددة لسلعة أو مادة على أن تقدم الجهة الطالبة للتمديد المبررات الفنية لطلب التمديد، على ألا تتجاوز مدة التمديد أو مجموع مدد التمديد التي تمنح في أي حالة من الحالات سنة واحدة ويصدر قرار بذلك من رئيس المؤسسة.
مادة (19)
لا يجوز استعمال وحدات القياس غير المعتمدة في فلسطين.
مادة (20)
يتم اعتماد مختبرات الفحص والإختبار ومختبرات المعايرة وتقييمها ومراقبتها حسب الأسس التي يصدرها المجلس ويحدد فيها أسلوب تقييم واعتماد المختبرات ومراقبتها.
مادة (21)
تحدد بموجب نظام يصدره المجلس، الرسوم وأجور الفحص والإختبار والتحليل والمعايرة والتدقيق والتفتيش على شهادات الجودة وما يتبعها، والخدمات الأخرى التي تقدمها المؤسسة، وتدفع تلك الأجور من الجهات التي أجريت الخدمات لمصلحتها.
مادة (22)
تصدر المؤسسة شهادات وعلامات مطابقة خاصة بها، ولها أن تمنح منتج أي سلعة أو مادة في داخل فلسطين أو خارجها تصريحاً باستعمال هذه الشهادة أو العلامة، وذلك وفقاً لنظام يصدر لهذه الغاية بمقتضى أحكام هذا القانون.
مادة (23)
تحدد الجهات المختصة بالرقابة والتفتيش على التعليمات الفنية الإلزامية بقرار من مجلس الوزراء، مع مراعاة ما ورد في القوانين الأخرى.
مادة (24)
لتنفيذ أحكام هذا القانون واللوائح والقرارات الصادرة بمقتضاه، يكون للعاملين بالجهة المختصة بالرقابة على التعليمات الفنية الإلزامية صفة مأموري الضبط القضائي كل في دائرة اختصاصه النوعي والمكاني.
مادة (25)
تتكون الموارد المالية للمؤسسة من: 1- الأموال المخصصة لها في الموازنة العامة. 2- القروض والهبات والتبرعات والمنح والمساعدات التي تقدم للمؤسسة والتي يوافق عليها مجلس الوزراء.
مادة (26)
خلافاً لما ورد في أي تشريع آخر، لا تعفى أي وزارة أو دائرة حكومية أو مؤسسة رسمية عامة أو أي شخص طبيعي أو معنوي من الرسوم والتكاليف المالية والأجور وبدلات الانتفاع التي تفرض مقابل الأعمال والخدمات التي تقوم بها المؤسسة أو تتحقق لها بمقتضى هذا القانون أو الأنظمة الصادرة بمقتضاه إلا بموجب إعفاءات خاصة يصدرها المجلس.
مادة (27)
1- تعتبر أموال المؤسسة أموالاً عامة. 2- تتمتع المؤسسة بالإعفاءات والتسهيلات التي تتمتع بها الوزارات والهيئات والمؤسسات والدوائر الحكومية.
مادة (28)
تورد جميع إيرادات المؤسسة للخزينة العامة ويكون لها موازنة خاصة ضمن الموازنة العامة السنوية للسلطة الوطنية وتخضع للرقابة والتدقيق من الجهات الرقابية المختصة في فلسطين وفق أحكام تنظيم الموازنة والمالية العامة.
مادة (29)
على المؤسسة أن تتبع في تنظيم حساباتها وسجلاتها أصول ومباديء المحاسبة الموحدة المعمول بها في فلسطين.
مادة (30)
إذا كانت السلعة أو المادة التي تخضع للتعليمات الفنية الإلزامية غير مطابقة لتلك التعليمات ، فعلى الجهات الرقابية المختصة أن تصدر أمراً بمصادرة تلك السلعة أو المادة أو إتلافها أو إعادة تصديرها أو إعادة تصنيعها في صورة تطابق تلك التعليمات، وإرسال إنذار خطي إلى صاحب تلك السلعة أو المادة أو منتجها، تطلب إليه التقيد بتلك التعليمات خلال المدة التي تحددها له الجهة المسئولة أو المعنية.
الفصل السادس
العقوبات
مادة (31)
مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر: 1- يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على سنة، أو بغرامة لا تقل عن ألف دينار أردني ولا تزيد على عشرة آلاف دينار أردني أو ما يعادلها بالعملة المتداولة قانوناً أو بكلتا العقوبتين معاً ومصادرة الأدوات المخالفة، كل من ارتكب أيا من الأفعال التالية: أ- صناعة أية أدوات قياس غير قانونية أو بيعها أو التلاعب بها بقصد الغش. ب- استعمال أية أدوات قياس غير مدموغة أو مختومة من قبل الجهات المختصة. ج- منع أو عرقلة أي من الموظفين المخولين بمقتضى هذا القانون من ضبط أية أدوات قياس غير قانونية سواءً كانت له أو لغيره. د- رفض السماح لأي من الموظفين المخولين بمقتضى أحكام هذا القانون بدخول أي مصنع أو محل تجاري أو مستودع أو أي مكان لغايات الكشف والتفتيش. هـ- التلاعب بأي ختم أو دمغة أو تقرير أو شهادة تستعملها الجهة المختصة أو صادرة عنها. و- التلاعب بأوزان أو أحجام المواد بقصد الغش. ز- طرح أو عرض مواد غير مطابقة للتعليمات الفنية الإلزامية في الأسواق أو المحال التجارية. ح- التلاعب بالمعلومات الواردة في بطاقة البيان بقصد الغش. ط- تدوين عبارة "مطابق للمواصفات الفلسطينية" أو وضع علامة من علامات مطابقة المواصفات على بطاقة البيان دون الحصول على موافقة خطية من المؤسسة. ي- أية أفعال يكون من شأنها خداع أو غش المستهلك كالإعلان المضلل عن السلعة أو المادة التي ينتجها أو يستوردها أو يعرضها للبيع. 2- في حالة العود تضاعف العقوبة. 3-- يجوز للجهة المختصة نشر بيانات السلع المخالفة في وسائل الإعلام المختلفة.
الفصل السابع
أحكام ختامية
مادة (32)
يتم إعداد واعتماد المواصفات والتعليمات الفنية الإلزامية وإجراءات تقييم المطابقة في ضوء المواصفات والأدلة والتوصيات الدولية إن وجدت، إلا إذا كانت هذه المرجعيات غير فاعلة أو غير ملائمة لتحقيق الأهداف المشروعة كالحفاظ على الأمن الوطني وحماية الإنسان أو الحيوان أو النبات أو البيئة أو لعوامل مناخية أو جغرافية أو مشاكل في البنية التحتية أو لتلبية حاجات فلسطين المالية أو التنموية أو التجارية، على أن لا تقيد التجارة إلا بالقدر اللازم لتحقيق هذه الأهداف أو توفير مستوى الحماية المطلوب.
مادة (33)
عند إعداد المواصفات أو التعليمات الفنية الإلزامية أو إجراءات تقييم المطابقة والتي قد تؤثر على التجارة، فعلى المؤسسة أو الجهة المختصة الإعلان والإخطار عن هذه المواصفات أو التعليمات الفنية الإلزامية أو إجراء تقييم المطابقة في ضوء الأسس التي تحددها منظمة التجارة العالمية أو الأدلة أو التوصيات الدولية.
مادة (34)
يجــوز لرئيــس المؤســسة تفويــض منح شهادات المطابقة ومنح صلاحية اعتماد المختبرات لأية جهة يوافق عليها المجلس في ضوء الممارسات الدولية المتبعة.
مادة (35)
وفقاً لأحكام هذا القانون ولغايات فض النزاعات يعتبر التقرير الذي تصدره المؤسسة بناءً على نتائج اختبارات وتحاليل أجريت على سلعة أو مادة حول مطابقتها للمواصفات والمقاييس تقريراً نهائياً غير قابل للطعن أمام أي جهة قضائية أو إدارية.
مادة (36)
يصــدر مجلــس الــوزراء بنــاءً على اقتراح مجلس الإدارة اللوائح اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون، ويصدر رئيس المؤسسة القرارات والتعليمات اللازمة لتنفيذه.
مادة (37)
يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون.
مادة (38)
على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه تنفيذ أحكام هذا القانون ويعمل به بعد ثلاثين يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
[size=12]صدر بمدينة غزة بتاريخ 17/9/2000 ميلاديــة الموافق: 19/جماد الآخر/1421 هجرية ياسر عرفات رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية